على قلعه، فإن مات ولم يقلع لم يقلع بعد موته، لأنه صار ميتا كله (1). وقال أبو بكر الصيرفي (2): الأولى قلعه لئلا يلقى الله بمعصية (3). وهو ضعيف، لأن المعصية لو ثبت لم تزل بالنزع ولا معصية في بقائه، والمعنى الموجب للنزع ما عليه من التكليف، وقد زال بالموت. أما لو خاف التلف أو تلف عضو فقال أبو إسحاق: لا يجب قلعه (4). وقيل: يجب (5). وأبو حنيفة قال: لا يجب قلعه (6) في المسألتين الأخرتين. وهذا كله بناءا على الطهارة والنجاسة وقد مضى.
السادس: يكره للمرأة أن تصل شعرها بشعر غيرها رجلا كان أو امرأة، ولا بأس أن تصل بشعر حيوان طاهر، ولا يجوز أن تصل بشعر نجس العين. وقال الشافعي: إن كان الشعر نجسا منع من صحة الصلاة، وإن كان طاهرا فإن كان لها زوج أو مولى كره ذلك وإلا فلا (7). وقال أحمد: يكره مطلقا (8). ولا بأس بالقرامل (9). وهو اختيار أحمد (10)، وابن جبير. ونقل عن الشافعي: أن الرجل متى وصل شعره بشعر ما لا يؤكل