على ما يأتي غير واجب، وكذا الوجه، لأنه إنما لم يستوعب ثم للتخفيف.
ويؤيده: ما رواه الشيخ في الموثق، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
سألته عن التيمم، فضرب بيده على الأرض، ثم رفعهما (1) فنفضهما (2)، ثم مسح بهما جبينه وكفيه مرة واحدة (3).
وروي، عن عمرو بن أبي المقدام (4)، عن أبي عبد الله عليه السلام إنه وصف التيمم فضرب بيديه على الأرض، ثم رفعهما فنفضهما، ثم مسح على جبينه وكفيه مرة واحدة (5).
وما رواه ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه في الصحيح، عن زرارة قال:
قلت لأبي جعفر عليه السلام: ألا تخبرني من أين علمت وقلت: إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك وقال: (يا زرارة قاله رسول الله صلى الله عليه وآله ونزل به الكتاب من الله عز وجل قال: " اغسلوا وجوهكم " فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل ثم قال: " وأيديكم إلى المرافق " فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه، فعرفنا أنهما ينبغي لهما أن يغسلا إلى المرفقين، ثم فصل بين الكلام فقال: " وامسحوا برؤوسكم " فعرفنا حين قال: برؤوسكم أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء، ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال: " وأرجلكم إلى الكعبين " فعرفنا