" لا " (1) لأن رواتها ضعيفة والأولى اعتبار الاسم.
الثالث: لو اختلط التراب بغيره مما لا يجوز التيمم به كالمعادن، قال في الخلاف: لا يجوز التيمم به سواء غلب عليه أو لم يغلب (2). وقال في المبسوط: يجوز إذا كان مستهلكا (3). وبالأول قال الشافعي (4)، وبالثاني قال بعض الشافعية، واعتبر الغلبة (5) وهو الأقوى عندي، لبقاء الاسم معه، ولأنه يتعذر في بعض المواضع.
الرابع: لو اختلط التراب بما لا يتعلق باليد كالشعير، جاز التيمم به، لأن التراب موجود فيه والحائل لا يمنع من التصاق اليد به، فكان سائغا.
الخامس: يجوز التيمم بالتراب وإن اختلفت ألوانه كالأسود، والأصفر، والأبيض، والأخضر لتناول الاسم له.
مسألة: لو فقد التراب نفض ثوبه، أو لبد سرج دابته، أو عرفها ويتيمم بغباره.
وقال مالك: لا يجوز التيمم بغبار اللبد والثوب، مع قوله بأنه يجوز التيمم بكل ما يصاعد على وجه الأرض، كالثلج، والحشيش، وغيرهما (6). لنا: قوله تعالى: " فتيمموا صعيدا " (7) وهو التراب، فأين وجد كان مجزيا، عملا بالأصل.
احتج مالك (8) بأن النبي صلى الله عليه وآله لما ضرب بيده نفخهما (9). وذلك