لبعض الجمهور (1)، لتناول اسم الأرض لها، ولم يخرج بالحرارة المكتسبة المفيدة تغيرا ما في كيفيتها عن حقيقتها.
الرابع: حكم الرخام حكم الحجر، ولم يذكره أصحابنا بالتنصيص.
الخامس: الحجر أعم من أن يكون مطبوخا بالنار وإن لا يكون، فالقول بجواز الحكم [للعام] يستلزم ذلك، وكذا الخزف. ولو دقهما جاز التيمم بهما، لأنا قلنا أن الطبخ لم يخرجهما عن حقيقة الأرضية، وعندي فيه إشكال. وقال الشافعي: لا يجوز (2). أما الطين الصلب كالأرمني فإنه يجوز التيمم به وإن لم يكن مدقوقا. خلافا لبعض الجمهور (3).
السادس: يجوز التيمم بتراب القبر سواء كان منبوشا أو غير منبوش، إلا أن يعلم مخالطة شئ من النجاسة له، لتناول اسم الصعيد له، والشك فيه لا يمنع من استعماله كالماء، وقال الشافعي: المقبرة إذا تكرر نبشها لا يجوز التيمم بترابها، لاختلاطه بصديد الموتى، وإن لم يتكرر جاز، وإن جهل فوجهان: المنع، لأن الظاهر نبشها، والجواز للأصل (4).
السابع: يجوز التيمم بالتراب المستعمل وهو المجتمع من التراب المتناثر من أعضاء المتيمم. وبه قالت الحنيفة (5)، خلافا لأكثر أصحاب الشافعي (6). وقد سبق البحث في المستعمل من الماء (7)، وحكم التراب حكمه.