التاسع: العجين إذا كان ماؤه نجسا لم تطهره النار إلا بصيرورته رمادا، ولا يجوز أكله. وقال الشيخ في موضع من النهاية: إن النار قد طهرته، وفي موضع آخر: إنها لا تطهره (1).
لنا: ما رواه الشيخ، عن زكريا بن آدم: قال قلت لأبي الحسن عليه السلام: فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم، قال: فقال: (فسد) قلت: أبيعه من اليهود والنصارى وأبين لهم؟ قال: نعم فإنهم يستحلون شربه) (2) فلو كانت النار تطهره لبينه له.
وما رواه في الصحيح، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (يدفن ولا يباع) (3).
احتج المخالف بما رواه الشيخ، عن أحمد بن محمد بن عبد الله بن الزبير (4)، عن جده قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البئر تقع فيها الفأرة وغيرها من الدواب فتموت فيعجن من مائها أيؤكل ذلك الخبز؟ قال: (إذا أصابته النار فلا بأس بأكله) (5).
وعن ابن أبي عمير، عمن رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام في عجين عجن وخبز