النبي صلى الله عليه وآله حمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع وهو في الصلاة (1).
وكان يصلي، فإذا سجد وثب الحسن والحسين عليهما السلام على ظهره (2). نعم، يكره، لعدم تحفظهم من النجاسات.
وكذا لا بأس بالصلاة في ثوب الحائض، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تعرق في ثيابها، أتصلي فيها قبل أن تغسلها؟ فقال: (نعم لا بأس) (3).
ويكره إذا لم يكن مأمونة، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن إسحاق بن عمار قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأة الحائض تعرق في ثوبها؟ قال: (تغسله) قلت:
فإن كان دون الدرع إزار فإنما يصيب العرق دون الإزار؟ قال: (لا تغسله) (4) وليس المراد أن العرق موجب للغسل، إذ هو طاهر، لما قدمناه في الحديث الأول، والأمر بالغسل إنما هو مع ملاقاة النجاسة، جمعا بين الأدلة.
ويؤيده: ما رواه الشيخ في الموثق، عن عمار بن موسى الساباطي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الحائض تعرق في ثوب تلبسه؟ فقال: (ليس عليها شئ إلا أن يصيب شئ [من مائها] (5) أو غير ذلك من القذر فتغسل ذلك الموضع الذي أصابه ذلك بعينه) (6).