فلا تبطل بالوهم.
قال الشافعي: إذا تيمم ولم يدخل في الصلاة حتى طلع عليه ركب بماء، فامتنع أن يعطيه، أو وجد ماء فحيل بينه وبينه، لم يجز التيمم الأول (١). وليس بجيد لأن الناقض إنما هو التمكن من استعمال الماء لا مطلق وجود الماء. قال: ولو طلع عليه راكب وهو لا يعلم أمعه ماء أم لا لزمه السؤال، فإن لم يكن شئ لزم هذا السائل إعادة التيمم (٢). وليس بشئ.
الثاني: هل يجب عليه إذا طلع الركب بعد التيمم أن يسألهم عن الماء، قال الشيخ في الخلاف: لا يجب. خلافا للشافعي، فاستدل بأن هذه الحال حال وجوب الصلاة وتضيق وقتها والخوف من فوتها وقد مضى وقت الطلب فلا يجب عليه (٣). وهذا جيد على أصله.
الثالث: خروج وقت الصلاة لا ينقض التيمم، ولا دخول وقت الصلاة، خلافا لبعض الجمهور (٤).
لنا: قوله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾ (5) عقيب الأمر بالوضوء عند القيام إلى جنس الصلاة الشامل للقيل والكثير.
وما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (الصعيد طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين) (6). ومن طريق الخاصة: رواية زرارة وغيرها، وقد