والجواب: الفرق، فإنه في التيمم مأمور بالمسح ولم يتحقق، وفي الغسل بالتطهير وقد حصل بالجلوس تحت الميزاب.
الخامس: لو نقل الهواء التراب إلى وجهه فرده بيده لم يجزئه، سواء قصده أو لم يقصد، نوى أو لم ينو، خلافا لبعض الجمهور (1).
لنا: ما رواه الجمهور في حديث عمار (يكفيك أن تضع كفيك على الأرض) (2) وذلك في معرض البيان، فكان هو الواجب.
ومن طريق الخاصة: ما تقدم من وجوب الضرب على الأرض (3).
السادس: لو أخذ ما على بعض أعضائه من التراب فمسح به، فالوجه الجواز، بخلاف ما لو أمر ما على وجهه منه على وجهه، لأنه لم يأخذ التراب لوجهه، وفيه احتمال.
السابع: لو كان على محل الفرض جبائر لا يتمكن من نزعها، مسح بالتراب على الجبائر وصلى، وإذا أزالها لم يجب عليه إعادة الصلاة، لأنها وقعت على الوجه المأمور به شرعا فتكون مجزية. وقال الشافعي: يعيد الصلاة (4). أما التيمم فإنه إذا نزع الجبيرة وجب عليه إعادته، إن أوجبنا إعادة الوضوء لو مسح على الجبيرة، وإلا فلا.
مسألة: واختلف الأصحاب في عدد الضربات، فالمشهور عندنا أنه يكفيه للوضوء ضربة واحدة للوجه واليدين معا، ولما هو بدل من الغسل ضربتان: واحدة للوجه والأخرى لليدين ذهب إليه الشيخ (5)، وأبو جعفر بن بابويه (6)، والمفيد (7)،