إنه سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد ماءا يغسله كيف يصنع؟ قال: " يتيمم ويصلي فإذا أصاب ماءا غسله وأعاد الصلاة " (1). وحملها الشيخ على حال الضرورة التي لا يمكن نزعه معها، والرواية ضعيفة السند مع منافاتها للأصل الدال على الإجزاء مع الامتثال، والأقرب عندي عدم وجوب الإعادة.
مسألة: قال الشيخ: ولو كان على البدن نجاسة أو جامع زوجته ولم يجد ماءا لغسل الفرجين تيمما وصليا ولا إعادة عليهما، عملا بقوله تعالى: " فلم تجدوا ماء فتيمموا " (2) ولم يفصل، والأحوط أن نقول: عليهما الإعادة وكذلك صاحب النجاسة (3). هذا قوله رحمه الله. والوجه عندي عدم الإعادة، لما قدمناه من الاستدلال (4).
تذنيب: على قول الشيخ هل تتعلق الإعادة به عند غسل النجاسة أو عند وجود الماء الكافي للطهارتين؟ ظاهر كلامه الأول، فإنه قال: ثم يعيد إذا غسل الموضع.
ولأن المؤثر هو وجود النجاسة، وقد زالت.
مسألة: لو نسي الجنابة وتيمم للحدث، قال الشيخ في الخلاف: الذي يقتضيه المذهب أنه لا يجوز له الدخول به في الصلاة (5). وبه قال أحمد (6)، ومالك (7) وأبو