في المصلى أو تحت قدميه، لا خلاف بين علمائنا فيه. وقال أصحاب الشافعي: إن كان واقفا على الحبل صحت صلاته، وإن كان حاملا له بطلت (1) وقال بعضهم:
إن كان الكلب كبيرا لا يتحرك بحركته صحت صلاته، وإن كان صغيرا يتحرك لو تحرك المصلي بطلب، وكذا القول في السفينة (2). وقال آخرون في السفينة: إن كان مشدودا في موضع طاهر صحت، وإن كان الشد في موضع نجس فسدت (3). والكل باطل، إذ بطلان الصلاة يتوقف على الشرع، ولا شرع، إذ المبطلات مضبوطة.
التاسع: يجوز أن يصلي على فراش قد أصابته نجاسة إذا لم يتعد إليه وكان موضع السجود طاهرا، وبعض أصحابنا اشترط طهارة المساجد (4) والبحث فيه سيأتي.
ويدل عليه: ما رواه الشيخ، عن محمد بن أبي عمير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصلي على الشاذكونة وقد أصابها الجنابة؟ قال: (لا بأس) (5).
مسألة: روى الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلح له أن يصب الماء من فيه يغسل به الشئ يكون في ثوبه؟ قال: (لا بأس) (6). وهذه الرواية موافقة للمذهب، إذ المطلوب الإزالة، ولا فائدة في الوعاء الحاوي للمزيل.
مسألة: ولا بأس بالصلاة في ثياب الصبيان. وهو قول أهل العلم (7)، لأن