فروع:
الأول: لا فرق بين أن يكون الجنب رجلا أو امرأة، ولا بين أن تكون الجنابة من زنا، أو لواط، أو وطئ بهيمة، أو وطئ ميتة وإن كانت زوجة (1)، أو وطأ محرما، وسواء كان مع الجماع إنزالا أو لا، والاستمناء باليد كالزنا، أما الوطئ في الحيض أو الصوم فالأقرب طهارة العرق فيه، وفي المظاهرة إشكال.
الثاني: لو وطأ الصغير أجنبية وألحقنا به حكم الجنابة بالوطئ ففي نجاسة عرقه إشكال ينشأ من عدم التحريم في حقه.
الثالث: الأقرب اختصاص الحكم في الجلال بالإبل، اقتصارا على مورد النص (2) وتمسكا بالأصل.
الرابع: بدن الجنب من الحرام والإبل الجلالة طاهر، فلو مسا ببدنهما الخالي من عرق رطبا فالأقرب أنه طاهر.
الثامن: لم يثبت عندي نجاسة المسوخ ولا لعابها، وقد نجسه الشيخ (3)، والأصل الطهارة إلا الخنزير. وقد روى الشيخ في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إن الضب والفأرة والقردة والخنازير مسوخ) (4).
وروي في الضعيف عن أبي سهل القرشي (5)، عن أبي عبد الله عليه السلام: