فقال: (يصلي وإن كانت الدماء تسيل) (1).
وعن ليث المرادي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل تكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوة دما وقيحا؟ فقال: (يصلي في ثيابه ولا يغسلها ولا شئ عليه) (2).
وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له: الجرح يكون في مكان لا نقدر على ربطه فيسيل منه الدم والقيح فيصيب ثوبي؟ فقال: (دعه فلا يضرك [أن] (3) لا تغسله) (4). ولأن الأصل الطهارة، والاستدلال بالأحاديث المذكورة ضعيف، إذ ليس محل النزاع، وعندي فيه تردد، لما ذكره صاحب الصحاح.
احتجوا بأنه مستحيل من الدم، فكان نجسا (5).
والجواب: ينتقض ما ذكروه بالمني، فإنه طاهر عندهم، وباللحم والعظم وما أشبه ذلك مما أصله الدم.
الرابع: لو اشتبه الدم المرئي في الثوب هل هو دم طاهر أو نجس، فالأصل الطهارة.
الخامس: في نجاسة دم رسول الله صلى الله عليه وآله إشكال ينشأ من أنه دم مسفوح، ومن أن أبا طيبة الحجام (6) شربه ولم ينكر عليه (7). وكذا في بوله عليه السلام من حيث