الجواب عن الأول: أنه تعالى أمر بالأكل، والنبي صلى الله عليه وآله أمر بالغسل. ولأنه في محل الضرورة.
وعن الثاني: أنه قضية في عين، فيحتمل أن الحياض كانت كثيرة الماء.
وعن الثالث: بالفرق، فإن كونه مأكولا يناسب طهوريته، وكونه غير مأكول يناسب نجاسته، فيضاف الحكم إليه عملا بالمناسبة والاعتبار.
فروع:
الأول: الحيوان المتولد من الكلب والخنزير نجس وإن لم يقع عليه اسم أحدهما على إشكال، وأما المتولد من أحدهما ومن الطاهر، فالأقرب عندي فيه اعتبار الاسم.
الثاني: لعاب الكلب وسائر رطوباته والخنزير نجس لأنه ملاق له، لأنه جزء منه منفصل عنه فلم يكن طاهرا بالانفصال، وكذا سائر أجزائهما رطبة كانت أو يابسة.
الثالث: الأقرب أن كلب الماء لا يتناوله هذا الحكم، لأن اللفظ مقول عليه وعلى المعهود، بالاشتراك اللفظي.
مسألة: الخمر نجس. وهو قول أكثر أهل العلم (1)، وقال ابن بابويه من أصحابنا: ولا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر (2). وقال داود طاهرة (3). وروى الطحاوي، عن الليث بن سعد، عن ربيعة أنه قال: هو طاهر (4).
لنا: قوله تعالى: " إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس " (5)