التيمم في كل سفر.
وما رواه الجمهور، عن أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: " إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير " (1). قال الترمذي: وهو حديث حسن صحيح (2)، وذلك عام في قصير السفر وطويله.
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " إذا لم يجد الرجل طهورا أو كان جنبا فليمسح من الأرض وليصل فإذا وجد الماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلاها " (3) وذلك عام في كل فاقد، ولأن السفر القصير يكثر فيكثر عدم الماء فيه فيحتاج معه إلى التيمم، فيسقط به الفرض كالسفر الطويل.
فرعان:
الأول: لا فرق بين السفر إذا كان طاعة أو معصية لأن التيمم واجب على الفاقد مطلقا، فلا يجوز تركه، ولأنه رخصة لا يختص بالسفر فساغ في سفر المعصية، ولا إعادة عليه لأنها وقعت مأمورا بها فوجب الإجزاء.
الثاني: لو خرج من بلده إلى أرض من ضياعه لحاجة كالزرع والحصاد والاحتطاب وأشباهها ولم يستصحب الماء للوضوء فحضرت الصلاة ولا ماء معه ولا يمكنه الرجوع إلا مع فوات حاجته الضرورية، ساغ (4) له التيمم، لأنه في محل