فروع:
الأول: لو وجد من يناوله الماء قبل خروج الوقت فهو كالواجد.
الثاني: لو لم يجد من يناوله الماء إلا بأجرة، وجب عليه مع المكنة وعدم الضرر، كثرت الأجرة أو قلت.
الثالث: لو خاف خروج الوقت قبل مجيئه لم يجز له التيمم إلا في آخر الوقت، خلافا لبعض الجمهور (1).
السبب السابع: ضيق الوقت، فلو كان الماء موجودا إلا أنه إن اشتغل بتحصيله فاته الوقت جاز له التيمم. وهو قول الأوزاعي والثوري (2) خلافا للشافعي (3)، وأبي ثور (4) وأصحاب الرأي، فإنهم منعوا من جواز التيمم، وأوجبوا عليه التحصيل وإن خرج الوقت (5).
لنا: إن الصلاة قد تعين عليه فعلها وتحصيل الطهارة المائية متعذر، فجاز التيمم القائم مقامها.
ولما رواه الشيخ في الصحيح، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل لا يجد الماء أيتيمم لكل صلاة؟ فقال: " لا هو بمنزلة الماء " (6).