والجواب: العلة مكسورة (1)، لأن كل واحد من الوصفين قد وجد بدون الحكم.
الرابع: لو كان الدجاج والحمام جلالا كان ذرقه نجسا، لأنه حينئذ غير مأكول اللحم. ولو كان الحيوان غير ذي نفس سائلة كان رجيعه طاهرا.
الخامس: لو تناول ما لا يؤكل لحمه الحب وخرج من بطنه صحيحا، فإن كانت الصلابة باقية بحيث لو زرع نبت لم يكن نجسا، بل يجب غسل ظاهره، لعدم تغيره إلى فساد، فصار كما لو ابتلع نواة، وإن كانت قد زالت صلابته فهو نجس.
السادس: الحب إذا نبت في النجاسة كان طاهرا، لأنه فرع الحب، لكن يجب غسل ما لاقته النجاسة رطبا منه، وكذا الشجرة إذا سقيت ماءا نجسا فالثمرة، والأغصان، والأوراق طاهرة، ولا نعلم فيه خلافا.
السابع: روث السمك عندنا طاهر، لأنه مأكول اللحم، ولأنه لا نفس له سائلة. ولو كان في البحر حيوان له نفس سائلة كان حراما وكان روثه نجسا، وعند الشافعي إن روث السمك نجس، لأنه غذاء مستحيل إلى فساد (2)، وفيه وجه آخر أنه طاهر، وكذا حكم الجراد (3). أما سائر الحشرات، فإنها تبنى على نجاسة ميتها عنده، فإن قال بنجاستها (4) فكذا رجيعها وإلا فلا.
مسألة: قال علماؤنا: المني نجس. وهو قول مالك (5)، والأوزاعي (6)،