ولو وجد ما يكفي أحدهما فالأقرب على قوله صرفه في الوضوء، لأنه غير متمكن من الدخول في الصلاة بغسله، لوجود الحدث الأصغر. أما لو وجد ما يكفيه للمعة ولم يحدث، صرفه إليها قولا واحدا.
ولو وجد من الماء ما يكفي وضؤه أو غسل ثوبه على البدل صرفه في غسل الثوب لما قلناه. ولا فرق بين تقديم التيمم وتأخيره إلا عند من يقول بالتضيق من أصحابنا (1).
ولو رأى سرابا فظنه ماءا فانصرف ليتوضأ به، ثم ظهر فساد ظنه لم يبطل تيممه.
مسألة: ولو لم يجد الماء إلا في المسجد وكان جنبا فالأقرب أنه يجوز له الدخول والأخذ من الماء والاغتسال خارجا. ولو لم يكن معه ما يغترف به فالأقرب جواز اغتساله فيه، ولم أقف فيه على نص للأصحاب.
ولو نسي الماء في رحله فإن كان قد أخل بالطلب وجب عليه الإعادة، لأنه أخل بشرطه، وإن لم يكن أخل بالطلب صحت صلاته. وحكى أبو ثور، عن الشافعي أنه لا إعادة عليه (2). والصحيح عنه وجوب الإعادة (3). وبه قال أحمد (4). وأبو يوسف (5).
وقال أبو حنيفة: لا إعادة عليه (6). وعن مالك روايتان (7) لأنه مع النسيان غير قادر على استعماله، لأن النسيان حال بينه وبين الماء، فكان فرضه التيمم كالعادم، والمعتمد التفصيل.