الضرورة.
مسألة: لو فقد الماء حضرا بأن انقطع الماء عنه أو حبس، وجب عليه التيمم والصلاة. وهو مذهب علمائنا أجمع وبه قال مالك (1)، والثوري، والأوزاعي (2)، والشافعي (3)، وحكاه الطحاوي عن أبي حنيفة، وأبي يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة:
أولا لا يصلي (4). وهو قول أحمد في [رواية] (5). وقال زفر: لا يصلي أصلا (6) قولا واحدا.
لنا: ما رواه الجمهور، عن أبي ذر، عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال:
(الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين) (7) وهي عامة.
وما رووه عنه عليه السلام أنه قال: (جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا، أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت) (8) وذلك عام في السفر والحضر.