فروع:
الأول: دم ما لا نفس له سائلة كالبق والبراغيث والذباب ونحوه طاهر. هو مذهب علمائنا، وهو قول أبي حنيفة، وأصحابه (1)، وأحمد بن حنبل (2). ورخص في دم البراغيث عطاء، وطاوس، والحسن، والشعبي، والحكم، وحبيب بن أبي ثابت (3) وحماد، وإسحاق (4). وقال مالك في دم البراغيث: إذا تفاحش غسل، وإن لم يتفاحش لا بأس به (5). وروي، عن أبي حنيفة: أن دم ما لا نفس له سائلة إن كثر غسل. وهو قول أبي سعيد الإصطخري من الشافعية (6). وقال الشافعي: إن دم مالا نفس له سائلة نجس (7).
لنا: قوله تعالى: " أو دما مسفوحا " (8) وهذا ليس بمسفوح، فلا يكون نجسا.
وقوله تعالى: " ما جعل عليكم في الدين من حرج " (9) وهذا حرج. ولأنه ليس بأكثر من الميتة، وميتته طاهرة. ولأنه ليس بمسفوح، فلا يكون نجسا كالدم في