بعض الشافعية، أنه يطهر بالدباغ (1)، وقال بعضهم: لا يتأتى فيه الدباغ (2).
وأما الحيوان الطاهر حال الحياة لا يؤكل لحمه كالسباع، فإنه يقع عليه الذكاة، ويطهر الجلد بها. وهو قول مالك (3)، وأبي حنيفة (4). وقال الشيخ (5)، والسيد المرتضى: لا يطهر إلا بالدباغ (6). وبه قال الشافعي (7)، وأحمد في إحدى الروايتين (8). وفي الأخرى: لا يجوز الانتفاع بجلود السباع قبل الدبغ ولا بعده (9).
وبه قال الأوزاعي، ويزيد بن هارون (10)، وابن المبارك، وإسحاق، وأبو ثور. ومنع علي عليه السلام من الصلاة في جلود الثعالب. وكرهه سعيد بن جبير، والحكم، ومكحول، وإسحاق. وكره الانتفاع بجلود السنانير عطاء، وطاوس، ومجاهد، وعبيدة السلماني (11). ورخص في جلود السباع جابر. وأباح الحسن البصري، والشعبي،