اشتراه بالذمة صح.
مسألة: ويشترط في التراب أن يكون طاهرا كالماء، ولا نعرف فيه مخالفا ويدل عليه قوله تعالى: " صعيدا طيبا " (1) والطيب هو الطاهر.
فروع: الأول: لو أصاب التراب بول أو ماء نجس لم يجز التيمم به. وقال داود: إن غير رائحته لم يجز، وإن لم يغير جاز واعتبره بالماء، وهو غلط لقوله تعالى: " صعيدا طيبا ". ولأن الجامد لا يعتبر فيه التغير كالثوب يصيبه الماء النجس، وللفرق بأن للماء قوة الغلبة بخلاف التراب، ولأنه لا نقول بالقياس.
الثاني: لو جف هذا التراب بعد ملاقاة البول له، فإن كان بالشمس طهر جاز التيمم منه، وإن كان بغيرها لم يطهر. وقال الشافعي: يجوز أن يصلى عليه ولا يتيمم منه.
الثالث: لا فرق بين قلة النجاسة وكثرتها، ولا بين كثرة التراب وقلته، بخلاف الماء الكثير، لأنه يستهلك النجاسة.
البحث الثالث: في كيفيته:
مسألة: ويجب فيه النية ولا نعلم فيه خلافا بين علمائنا، وممن قال بذلك:
ربيعة (2)، ومالك (3)، والليث (4)، والشافعي (5)، وأبو عبيدة، وأبو ثور (6)، وأصحاب