(مجتمعا) حالا، والخبر قوله: (قدر الدرهم).
الثاني: لو كان الدم متفرقا ولو جمع لزاد على الدرهم فعلى أحد قولي الشيخ: لا يجب (1). أما على قوله المختار من اعتبار الدرهم: فالمصلي بالخيار، أن شاء أن يزيل الجميع فعل، وهو الأولى، وإن شاء أزال (ما يبقي معه حد القلة) (2) لأنه حينئذ يصدق عليه أن في ثوبه أقل من درهم، فساغ له الدخول في الصلاة به.
الثالث: الدماء بأسرها متساوية في اعتبار الدرهم إلا ما استثنيناه. واستثنى قطب الدين الراوندي دم الكلب والخنزير فألحقهما بدم الحيض (3) في وجوب إزالة ما قل أو كثر، وكذا ابن (4) حمزة. وأوجب أحمد إزالة قليل دم الكلب والخنزير دون قليل دم الحيض (5). والمشهور مساواة غيرهما من الحيوانات لما تقدم من الأحاديث الدالة على الإطلاق (6).
احتج قطب الدين بما رواه الشيخ في الصحيح، عن الفضل أبي العباس قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: (إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله، وإن مسحه جافا فاصبب عليه الماء) قلت: لم صار بهذه المنزلة؟ قال: (لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر بقتلها) (7) وإذا كان حال رطوبته كذلك فحال دمه أبلغ في الاحتراز، ولأن