غيره النجاسة.
فروع:
الأول: النخامة طاهرة: وهو قول أكثر أهل العلم (1)، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله في يوم الحديبية ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه (2). رواه البخاري ولو كانت نجسة لم يفعلوا ذلك.
وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال: (ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه، أيحب أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره أو تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا) ووصف القاسم فتفل في ثوبه، ثم مسح بعضه ببعض. أخرجه البخاري (3).
الثاني: لا فرق في القئ بين خروجه قبل الاستحالة وبعدها إلا أن يستحيل غائطا، فيكون نجسا، وفي بعضه قولان سلفا (4).
الثالث: لا فرق بين ما ينزل من الرأس وما يخرج من الصدر من البلغم في الطهارة. وبه قال أبو حنيفة (5)، والشافعي (6). وقال أبو الخطاب (7) (8)، والمزني: