وقال الشافعي (1) وأبو حنيفة (2) وأبو يوسف: إنه نجس (3).
لنا: الأصل الطهارة، ولأن التحرز عنه متعذر وحرج فيكون منفيا، وحكم روثه حكم بوله.
أصل: إذا تعارض خبران بينهما عموم من وجه وكانا معلومين، أو مظنونين، أو المتأخر معلوما والمتقدم مظنونا، كان المتأخر ناسخا للمتقدم عند قوم. والأقرب أنه ليس كذلك، بل يرجع إلى الترجيح.
وإن جهل التاريخ وكانا معلومين وجب الترجيح لا في الطريق بل في الحكم، فإن فقد فالتخيير.
وإن كانا مظنونين جاز الترجيح أيضا بقوة الإسناد، ومع الفقد التخيير (4).
وإن كان أحدهما معلوما والآخر مظنونا جاز ترجيح المعلوم على المظنون، فإن ترجيح المظنون بما يتضمنه الحكم حتى حصل التعارض كان الحكم ما قدمناه.
آخر: إذا كان أحد الخبرين أعلى إسنادا من الآخر كان العمل به أولى، لأن الرواة كلما كانوا أقل، كان احتمال الغلط والكذب أقل، فكان احتمال الصحة أظهر.
آخر: إذا كان أحدهما مقررا لحكم الأصل والآخر ناقلا، فقد قيل: أن المبقي أولى، لأن حمل الحديث على ما لا يستفاد إلا من الشرع أولى من حمله على ما يستقل العقل بمعرفته، فلو جعلنا المبقي متقدما على الناقل، لكان واردا، حيث لا يحتاج إليه،