من التراب وأهريقوا على مكانه ماءا) (1).
وما رواه أبو بكر بن عياش، عن أبي وائل، عن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وآله قال: فأمر به فحفر (2). قالوا: حديث ابن معقل مرسل (3). قلنا: هذا لا يتأتى من أبي حنيفة فإنه يعمل بالمرسل وأيضا: فهي مؤثرة في الظن، ومع ظن وجود المعارض لا يبقى حديثهم سليما، وأيضا: فيحتمل أنه إنما أمر بذلك بعد يبوسة الأرض بالشمس، كما ذكره بعض الجمهور.
فروع:
الأول: لا تطهر الأرض من نجاسة البول وشبهه إلا بإجراء الماء الكثير عليه أو بوقوع المطر أو السيل بحيث يذهب أثرها، أو بوقوع الشمس حتى يجف به البول قال الشيخ: وتطهر أيضا بزوال الأجزاء النجسة أو بتطين الأرض بطين طاهر (4) وفي الحقيقة هذان غير مطهرين ما كان نجسا.
الثاني: لا فرق بين قليل المطر إذا وقع وكثيره إذا أزال العين والأثر، واعتبر أحمد (5) وقوع ما كان بقدر الذنوب عليه، وليس عندنا هذا بشئ لما رواه الجمهور بأن الصحابة والتابعين كانوا يخوضون المطر في الطرقات فلا يغسلون أرجلهم من القذر ولأن ماء المطر مطهر لكل ما يلاقيه على ما بان. (6).