القرامل التي تضعها النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهن؟ فقال: (لا بأس به على المرأة ما تزينت به لزوجها) قال: قلت: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الواصلة والموصلة؟ فقال: (ليس هناك، إنما لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الواصلة التي تزني في شبابها، فلما كبرت قادت النساء إلى الرجال، فتلك الواصلة والموصلة) (1) ومع تطرق هذا الاحتمال لا يبقى للحديث دلالة على المطلوب.
السابع: لو شرب خمرا أو أكل ميتة ففي وجوب قيئه نظر أقربه الوجوب، وهو أصح قولي الشافعية (2). وقال بعضهم: لا يجب (3).
لنا: إن شربه محرم فاستدامته كذلك، لأن التغذية موجودة، والظاهر أن المنع من الشرب والأكل إنما هو لذلك ولو أدخل دما تحت جلده فنبت عليه اللحم، فإن أمكنه نزعه من غير مشقة وجب وإلا فلا. والشافعي أطلق وجوب إخراجه وأوجب إعادة كل صلاة صلاها مع ذلك الدم (4).
الثامن: لو كان وسطه مشدودا بطرف حبل وطرفه الآخر مشدودا في نجاسة وصلى لم تبطل صلاته، لأنه ليس بحامل للنجاسة، وسواء كان الحبل مشدودا في كلب أو سفينة فيها نجاسة، صغيرين أو كبيرين، وسواء كان الطرف الطاهر من الحبل مشدودا