احتج بأن الإسلام عبادة وقد نواه بتيممه، وشرط صحة التيمم أن ينوي به عبادة وقد وجد (1).
والجواب: الشرط نية عبادة لا تصح بدون الطهارة، والإسلام يصح بدونها.
فرعان:
الأول: لو ارتد المتيمم المسلم لم يبطل تيممه، وقد تقدم (2).
الثاني: لو تيمم مرتدا لم يعتد به ووجب عليه استئنافه لأنه عبادة فيشترط فيها الإسلام.
مسألة: ولو وجد المتيمم بعد دخوله في الصلاة نبيذ التمر لم يقطع صلاته عند علمائنا أجمع. وهو قول أبي يوسف ومن لم يجوز التوضؤ به. وقال أبو حنيفة: يقطعها.
وقال محمد: يمضي فيها، ثم يتوضأ بنبيذ التمر ويعيدها (3).
لنا: أنه غير طهور وقد سلف (4)، فلا يجوز قطع الصلاة به ولا التوضؤ به ابتداءا.
احتج أبو حنيفة (5) بحديث ابن مسعود في ليلة الجن وأنه عليه السلام قال: (تمرة طيبة وماء طهور) (6).
والجواب ما تقدم (7).