الثالث: قال: لو لم يوجد التراب ووجد ما يشبهه، كالأشنان والصابون والجص ونظائرها أجزأ. وهو قول ابن الجنيد (1)، وللشافعي وجهان: أحدهما: الإجزاء.
والثاني: عدمه (2). وكذا عند أحمد الوجهان معا (3).
أما الأول، فلأن هذه الأشياء أبلغ من التراب في الإزالة، فالنص لما يتناول الأدون كان دالا بالتنبيه على الأعلى، ولأنه جامد أمر به في إزالة النجاسة فالحق به ما يماثله كالحجر والاستجمار.
وأما الثاني، فلأن التعبد في هذه الطهارة وقع بالتراب، فلم يجز بغيره كالتيمم، ولأنه غير معقول المعنى، فلا يجوز فيه القياس. والأخير عندي أقوى، فإن المصلحة الناشئة من التعبد باستعمال التراب لو حصلت بالأشنان وشبهه لصح استعماله مع وجود التراب. وتردد أصحاب الشافعي في القول الأول، فقال بعضهم: أن القولين في حال عدم التراب، فأما مع وجوده فلا يجوز بغيره قولا واحدا (4). وقال آخرون: إن القولين في الأحوال كلها، لأنه في أحد القولين جعله كالتيمم، وفي الآخر كالاستنجاء، وفي الأصلين لا فرق بين وجود المنصوص عليه وبين عدمه (5).
الرابع: لو خيف فساد المحل باستعمال التراب فهو كما لو فقد التراب.
الخامس: لو غسله بالماء بدل التراب مع وجوده لم يجزئه، لأن التعبد وقع بالتراب، فلا يكون غيره مجزيا كالماء في طهارة الحدث، وللشافعي وجهان: أحدهما: