من جبيرة ولصوق فلا إعادة بالاتفاق لان التيمم إذا تجرد للمرض والجراحة ونحوهما لا يجب معه إعادة فمع غسل بعض الأعضاء أولى أن لا يجب وإن كان عليه ساتر من جبيرة أو لصوق أو نحوهما فإن كان وضعه على طهر ففي وجوب الإعادة قولان ذكرهما المصنف بدليلهما الصحيح منهما عند جمهور الأصحاب لا يجب الإعادة وقطع به جماعات وهو مذهب مالك وأبي حنيفة واحمد وانفرد البغوي بترجيح الوجوب وإن كان وضعه على غير طهر فطريقان أصحهما القطع بوجوب الإعادة لندوره وتقصيره وبهذا الطريق قطع المصنف والجمهور في الطرق كلها وصححه الباقون والثاني ان في الإعادة قولين حكاه القاضي أبو الطيب والبندنيجي والدارمي وصاحب الشامل والمتولي والروياني وآخرون من العراقيين والخراسانيين قال المتولي في المسألة ثلاثة أقوال أصحها ان وضع على طهر لم تجب الإعادة وان وضع على غير طهر وجبت والثاني يجب مطلقا والثالث لا يجب مطلقا وقال القاضي حسين وامام الحرمين ان وضع على طهر لم يعد في القديم وفى الجديد قولان وان وضع على غير طهر أعاد في الجديد وفى القديم قولان ثم المشهور انه لا فرق في الإعادة بين ان نوجب التيمم ويفعله أو لا نوجبه وقال أبو حفص بن الوكيل من أصحابنا الخلاف إذا لم نوجب التيمم اما إذا أوجبناه فتيمم فلا يعيد قولا واحدا والمذهب الأول وبه قطع الجمهور ثم الجمهور أطلقوا الخلاف في الإعادة وقال القاضي أبو الطيب وأصحاب الشامل والتتمة والبحر والرافعي هذا الخلاف إذا كانت الجبيرة أو اللصوق على غير محل التيمم فإن كان عليه وقلنا لا يجب
(٣٢٩)