ليس جزءا من الآدمي، وعند الشافعي أنه نجس، لأن الوسخ يتولد من البشرة (1).
وكذا الوسخ المنفصل عن سائر الحيوانات حكمه حكم الميتة عنده (2)، وليس بجيد، لأنه من الفصلات، فأشبه البصاق.
السادس عشر: الأقرب طهارة ما ينفصل من بدن الإنسان من الأجزاء الصغيرة، مثل البثور، والثالول (3) وغيرهما، لعدم إمكان التحرز عنها، فكان عفوا دفعا للمشقة.
السابع عشر: الدود المتولد من الميتة طاهر، خلافا لبعض الشافعية (4)، لعدم إطلاق اسم الميتة عليه، وكذا (بثورا له) (5) خلافا له. ولا خلاف في طهارة دود القز.
الثامن عشر: المسك طاهر بالإجماع وإن قيل أنه دم، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يستعمله وكان أحب الطيب إليه (6). وكذا فأرته عندنا، وللشافعية وجهان (7).
مسألة: الكلب والخنزير نجسان عينا قاله علماؤنا أجمع. وبه قال في الصحابة:
ابن عباس، وأبو هريرة، وعروة بن الزبير (8)، وهو مذهب الشافعي (9)، وأبي حنيفة،