مسألة: أواني المشركين طاهرة ما لم يعلم ملاقاتهم بها برطوبة أو ملاقاة نجاسة، عملا بالأصل، فلا يزول إلا مع تيقن السبب، سواء كانوا أهل الكتاب أو لا، خلافا للجمهور (1).
لنا: ما رواه الجمهور، عن أبي ثعلبة، قلت: يا رسول الله، إنا بأرض أهل الكتاب، أفنأكل من آنيتهم؟ فقال: (إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها) (2) فلو كان ما يباشرونه طاهرا، لما جاز التأخير عن وقت الحاجة.
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة والمجوس، فقال: (لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخونه، ولا في آنيتهم التي يشربون فيها) (3) ولأنهم أنجاس لما سبق فينجس ما يباشرونه.
احتجوا بأنه عليه السلام توضأ من مزادة مشركة، وتوضأ عمر من جرة نصرانية (4).
والجواب: إنه ليس في الخبرين دلالة على مباشرتهم، ولو سلم منعنا صحة السند، ولم سلم عارضناه برواية أبي ثعلبة. وأيضا فما نقلناه قول، وما نقلوه فعل، فقولنا أولى،