السابع: لو كان البعد قد انتهى إلى حيث لا يجد الماء في الوقت، لم يجب عليه الطلب حينئذ لعدم فائدته. ولو كان بين مرتبتي البعد المذكور والقرب الذي حد الغوث، وجب الطلب لما قلناه، واختاره الشافعي فيما إذا كان عن يمين المنزل ويساره دون المقصد (1)، لأن جوانب المنزل منسوبة إليه دون صوب الطريق. وهو ضعيف.
الثامن: لو كان يطلب الماء فظهرت قافلة كثيرة لزمه طلب الماء من جميعهم ما لم يخف فوت الصلاة، فيطلبه حينئذ إلى أن يبقى من الوقت قدر الفعل فيتيمم ويصلي، وقال بعض الشافعية: يطلبه إلى أن يبقى قدر ركعة لإدراك الصلاة بإدراكها (2). ولا إثم في التأخير، لأنه من مصلحة الصلاة.
التاسع: لو أمر غيره فطلب الماء فلم يجد لم يكتف به، لأن الخطاب بالطلب للمتيمم فلا يجوز أن يتولاه غيره، كما لا يجوز له أن يؤممه وللشافعية وجهان (3).
العاشر: لو طلب قبل الوقت لم يعتد به ووجب إعادته، لأنه طلب قبل المخاطبة بالتيمم فلم يسقط فرضه، كالشفيع لو طلب قبل البيع.
ولما رواه الشيخ في الحسن، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام، قال:
" فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم " (4).
لا يقال: إذا كان قد طلب قبل الوقت ودخل الوقت ولم يتجدد حدوث ماء، كان طلبه عبثا.
لأنا نقول: إنما يتحقق أنه لم يحدث إذا كان ناظرا إلى مواضع الطلب ولم يتجدد فيها شئ، وهذا يجزيه بعد دخول الوقت، لأن هذا هو الطلب.