عنه. وقال الشافعي (1)، وبعض الحنابلة: يجب غسله بالتراب وإن كان المحل الأول قد غسل بالتراب (2). وقال بعضهم: يجب غسله من الغسلة الأولى ستا، ومن الثانية خمسا، ومن الثالثة، أربعا وهكذا، فإنه بكل غسلة ارتفع سبع النجاسة عنده فإن كان قد انفصلت عن محل غسله بالتراب غسل محلها بغير تراب، وإن كانت الأولى بغير تراب غسلت هذه بالتراب (3). وهذا كله ضعيف فإنه بكل غسلة ارتفع سبع النجاسة عنده فيلزم غسل ما أصابه مرة واحدة. والوجه: إنه يساوي غيره من النجاسات، لاختصاص النص بالولوغ.
الخامس عشر: الأقرب اشتراط طهارة التراب، سواء أضفناه أو لا، لأن المطلوب منه التطهير، وهو غير مناسب بالنجس.
السادس عشر: لو ولغ الكلب في إناء فيه طعام جامد، ألقي ما أصابه فمه وانتفع بالباقي، كما لو ماتت الفأرة في سمن جامد.
السابع عشر: لو اجتمع ماء الغسلات كان نجسا، على ما اخترناه (4)، وعلى ما قاله الشيخ (5)، والشافعي (6) في بعض أقوالهما من اعتبار التغير والانفصال عن محل طاهر يحتمل ذلك أيضا، لأن الغسلتين انفصلتا عن محل نجس، والثالثة لا تطهرها إلا أن يصير كرا، ويحتمل الطهارة، لأنه ماء غير متغير انفصل عن محل طاهر، فكان طاهرا.
الثامن عشر: لا يجب التراب في غير نجاسة الكلب، وهو إحدى الروايتين عن