ذلك للتنزيه.
ويؤيده: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن وهب، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الشرب في القدح فيه ضبة من فضة؟ فقال: (لا بأس إلا أن يكره (1) الفضة فينزعها).
وعن كلام الشافعي: المنع من المساواة في البابين، ومن كون العلة ما ذكره.
نعم، يجوز أن يكون علة، أما التعليل بما ذكره قطعا فلا، إذ يجوز اتخاذ الأواني من غير الذهب والفضة واستعمالها في الأكل وغيره وإن كثرت أثمانها، ثم يعارضه بأنه تابع للمباح، فكان مباحا، كالمضبب باليسير.
فروع:
الأول: قال الشيخ: يجب عزل الفم عن موضع الفضة (2). وهو جيد، لرواية عبد الله بن سنان الصحيحة: (واعزل فيك عن موضع الفضة) (3) ولأمر للوجوب، ولا احتجاج في رواية معاوية بن وهب (4) على الضد، كما صار إليه بعض الأصحاب (5).
الثاني: الأحاديث وردت في المفضض وهو مشتق من الفضة، ففي دخول الآنية المضببة بالذهب نظر، ولم أقف للأصحاب فيه على قول. والأقوى عندي جواز اتخاذه، عملا بالأصل، فالنهي إنما استعمال آنية الذهب والفضة. نعم، مكروه، إذ لا ينزل عن درجة الفضة.
الثالث: لا بأس باتخاذ الفضة اليسيرة كالحلية للسيف، والقصعة، والسلسلة