الإناء: (يغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا) (1) وذلك نص في عدم تعيين العدد، ولأنها نجاسة، فلا يجب العدد فيها كما لو كانت على الأرض.
والجواب عن الحديثين الأولين: أن الأمر فيهما للاستحباب، لرواية أبي حنيفة، فإنه لو كان للوجوب لنا في التخيير، فيسقط الحديث بالكلية، بخلاف ما لو علمنا بها فإنه أولى.
وعن احتجاج أبي حنيفة: أنا قد بينا أنه حجة لنا، وقياسه باطل، لحصول المشقة في غسل الأرض، ولكثرة ملاقاته لها، فلم يعتبر فيها ما يعتبر في الأسهل.
فروع:
الأول: قال المفيد: يغسل ثلاث مرات، مرتين منها بالماء، ومرة بالتراب تكون في أوسط الغسلات، ثم يجفف ويستعمل (2). وعندي: ليس التجفيف شرطا في الاستعمال، إذ الماء المتخلف في المغسول طاهر وإلا لم يطهره التجفيف.
الثاني: لو لم يوجد التراب، قال الشيخ: جاز الاقتصار على الماء (3). وذلك يعطي أحد معنيين: أما استعمال الماء ثلاث مرات، أو استعمال الماء مرتين.
ووجه الاحتمال الأول: أنه قد أمر بالغسل وقد فات ما يغسل به، فينتقل إلى ما هو أبلغ وهو الماء.
ووجه الثاني: إنه قد أمر بالغسل بالتراب ولم يوجد، فالتعدية خروج عن المأمور به، وتنجيس الإناء دائما تكليف بالمشقة فوجب القول بطهارته بالغسل مرتين، وهو قوي.