وعن احتجاج الشافعي: بأنه يحمل على التفصيل الذي ذكرناه، جمعا بين الأدلة فروع:
الأول: لو ضرب فيما هو بدل من الوضوء مرتين ففي جوازه إشكال ينشأ من وجوب الموالاة في التيمم وكون الثانية ليست منه.
الثاني: لو ضرب مرة واحدة فيما هو بدل من الغسل لم يجزئه، لأنه فعل البعض فلم يكن مجزيا.
الثالث: التيمم في جميع الأغسال واحد، ويدل عليه رواية عمار وهي ضعيفة السند، وفي رواية محمد بن مسلم ذكر الجنابة، وفي رواية زرارة تقييد الغسل بالجنابة فلا دلالة فيهما. وحمل أصحابنا الأحاديث الموجبة للتعدد على ما هو بدل من الغسل لا يصلح أن يكون حجة هنا، ولا شك في مساواته الجميع في تكرار الضرب، إنما المشكل الاكتفاء به وعدمه، فإن الغسل من الحيض وشبهه غير كاف بل لا بد من انضمام الوضوء إليه، فهل الحكم كذلك في البدل؟ فيه إشكال. والوجه إن ما عدا غسل الجنابة من الأغسال يجب فيه التيمم مرتين، مرة هي بدل من الغسل تشتمل على ضربتين، ومرة هي بدل من الوضوء تشتمل على ضربة واحدة. والفرعان الأولان نازع فيهما بعض الجمهور. أصل: الفاء تفيد التعقيب وأجمع عليه أهل العربية، ولأنه يدخل على الجزاء إذا لم يكن بلفظ الماضي المستقبل كقوله: من دخل داري فله درهم، دخولا واجبا. ولما كان داخلا على الجزاء ولا ريب في أن الجزاء لا بد وأن يحصل عقيب الشرط وجب اقتضاء الفاء للتعقيب. ولا يعارض بقوله:
من يفعل الحسنات الله يشكرها.
لأن المبرد أنكره (1)، وروي: من يفعل الخير فالرحمن يشكره (2).