عليه، فينتفي مع انتفائه. ولأنه ليس عليها حائل حصين يمنع من ملاقاة النجاسة. وقال بعض الجمهور: هي طاهرة، لأن عليها غاشية رقيقة تحول بينها وبين النجاسة (1).
وأما بيض الدجاجة الميتة (2) الجلالة أو بيض ما لا يؤكل لحمه مما له نفس سائلة فالأقوى فيه النجاسة. ولو جعلت تحت طائر فخرجت فرخا فهو طاهر في قول أهل العلم كافة (3).
الثاني عشر: فأرة المسك إذا انفصلت عن الظبية في حياتها أو بعد التذكية طاهرة، وإن انفصلت بعد موتها فالأقرب النجاسة.
الثالث عشر: ما لا يؤكل لحمه مما يقع عليه الذكاة إذا ذبح كان جلده طاهرا، وكذا لحمه. وقال الشافعي: أنهما نجسان (4). وقال أبو حنيفة: الجلد طاهر (5). وفي اللحم روايتان (6).
لنا: الأصل.
احتج الشافعي بأن ذبحه لا يفيد إباحة لحمه، فلا يفيد طهارة الجلد كذكاة المجوس (7).
والجواب: الفرق بأن تذكية المجوسي غير معتد بها، فكان ميتة.
الرابع عشر: المشيمة التي فيها الولد نجسة، لأنه جزء حيوان أبين منه، فكان ميتة.
الخامس عشر: الوسخ الذي ينفصل عن بدن الآدمي في الحمام وغيره طاهر، لأنه