الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور فقال النبي صلى الله عليه وآله:
(الصعيد الطيب طهور) (1).
وأصاب ابن عباس جارية له رومية وهو عادم للماء وصلى بأصحابه وفيهم عمار، فلم ينكروه (2).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن ابن سنان، عن الصادق عليه السلام قال: " إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح الأرض وليصل، فإذا وجد الماء فليغتسل وقد أجزأته الصلاة التي صلى " (3).
ما روي، عن السكوني في حديث أبي ذر (4).
وما رواه، عن العيص في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام (5). وحديث محمد بن مسلم المشار فيه إلى العلة، وقد تقدم (6).
فروع:
الأول: لو أجنب مختارا وخشي البرد تيمم عندنا، وقد مضى البحث (7).
وهل تلزمه الإعادة، قال الشيخ: نعم (8). وهو قول أبي يوسف، ومحمد، والشافعي (9)