عن الرجل يكون معه اللبن أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: " لا، إنما هو الماء والصعيد " (1) أتى بصيغة إنما الدلالة على الحصر.
وما رواه عن، السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال:
أيتيمم بالرماد؟ فقال: " لا، أنه ليس يخرج من الأرض وإنما يخرج من الشجر " (2) وذكر " أن " الدالة على التعليل يوجب التعميم في الطرفين.
احتج أبو حنيفة: بأن ما شابه أجزاء الأرض في النعومة والانسحاق يشبه التراب، فيجوز التيمم به.
والجواب: ليس المقتضي لجواز التيمم هو الانسحاق مطلقا، بل الأرضية لا غير.
وأيضا: فالطهارة اختصت بأعم المائعات وجودا وهو الماء، فيختص بأعم الجامدات وجودا وهو التراب وأيضا: لو جاز التيمم الشرعي بغير التراب وما يشبهه كالأرض لجاز إما مع الوجوب أو مع عدمه والأول منتف إجماعا، والثاني أيضا منتف، لأنه لو كان كذلك لكان أعم منه، ضرورة ثبوته مع الواجب ويلزم من عدم الأعم عدم الأخص، فيثبت الوجوب عند عدم الجواز، هذا خلف، وفيه بحث.
وأيضا: روى الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام وقد سئل عن كيفية التيمم فوضع كفيه في الأرض، ثم مسح وجهه وكفيه (3)، والتخصيص في معرض البيان يدل على النفي إجماعا.
مسألة: ويجوز التيمم بالأرض وإن لم يكن عليها تراب. ذكره الأصحاب (4)