قال الشيخ: فالوجه في هذا الخبر أنه إذا لم يتمكن من استعماله من برد أو غيره.
واستدل على هذا التأويل، بما رواه علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال:
سألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجا وصعيدا أيهما أفضل؟ التيمم أو يتمسح بالثلج وجهه؟ قال: " الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضل، فإن لم يقدر على أن يغتسل به، فليتيمم " (1) وهذا التأويل من الشيخ والاستدلال عليه، يشعر بتقدم استعماله على التراب، وهو يؤيد ما ذكرناه من أنه متى حصل مسمى الغسل وجب، وإلا فالتراب أولى.
ويحتمل الحديث وجهين آخرين:
أحدهما: التجويز بالتيمم عن المسح بالثلج، للاشتراك في المسح، والثاني: تخصيص عدم الوجدان بالماء ويكون التراب حاصلا.
احتج ابن إدريس بانعقاد الإجماع على أن التيمم إنما يكون بالأرض أو ما أطلق عليه اسمها، والثلج ليس أحدهما، فلا يجوز التيمم به ولا المسح أيضا، لأن المأخوذ إنما هو الغسل، وحده ما جرى على العضو المغسول (2). ثم أخذ بالثناء على نفسه، وليس ذلك موجبا له. أما الإجماع فإنما انعقد على المتمكن من استعمال الأرض، أما على المضطر فلا نسلم تحققه، سلمناه، لكن لم لا يجوز استعماله على سبيل الدهن؟
والأمر وإن توجه بالغسل لكن مع الاختيار، أما مع الضرورة فلا.
مسألة: إذا فقد جميع هذه الأشياء، قال بعض الأصحاب: تسقط الصلاة أداءا (3). وبه قال الشيخ (4). وقال السيد المرتضى في المسائل الناصرية: ليس