وروي في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: (فإن ظن أنه أصابه مني ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء، وإن استيقن أنه قد أصابه ولم ير مكانه فليغسل ثوبه كله، فإنه أحسن) (1).
فصل: وروي استحباب النضح في مواضع أخر:
منها: في المذي، رواه الشيخ في الحسن، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام (2)، وفي الصحيح، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام (3).
ومنها: في الكلب إذا أصاب الثوب يابسين وقد تقدم (4).
ومنها: في الخنزير إذا أصاب الثوب كذلك.
ومنها: في الفأرة إذا لاقت الثوب وهي رطبة ولم ير الموضع، رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام (5).
ومنها: في بول الدواب والبغال والحمير إذا شك في إصابتها للثوب، رواه الشيخ في الحسن، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام (6).
ومنها: في الثوب يصيبه عرق الجنب، رواه الشيخ، علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام (7).
ومنها: في بول البعير والشاة، رواه الشيخ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن