وما رواه الحسن بن أبي سارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا نخالط اليهود والنصارى والمجوس وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون، فيمر ساقيهم فيصب على ثيابي الخمر، فقال: (لا بأس به إلا أن تشتهي أن تغسله لأثره) (1).
وعن الحسين بن موسى الحناط (2) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجه من فيه فيصيب ثوبي؟ فقال: (لا بأس) (3).
والجواب عن الأول بأن الاستصحاب إنما يكون دليلا ما لم يظهر مناف، والأدلة التي ذكرناها تزيل حكم الاستصحاب.
وعن الأخبار: الطعن في سندها، وباحتمال إرادة المجاز، فإن العصير قد يسمى خمرا، لأنه يؤول إليه، فيحمل عليه جمعا بين الأدلة. ويحتمل إن رفع البأس إنما هو عن اللبس لا عن الصلاة فيه، والأخير لا احتجاج به، لأن البصاق عندنا طاهر.
فروع:
الأول: أجمع علماؤنا على أن حكم الفقاع حكم الخمر، ويؤيده: ما تقدم من الأحاديث (4)، وما رواه الشيخ، عن أبي جميلة البصري قال: كنت مع يونس ببغداد وأنا أمشي معه في السوق ففتح صاحب الفقاع فقاعه فقفز فأصاب ثوب يونس فرأيته قد اغتم لذ لك حتى زالت، الشمس فقلت له: يا أبا محمد ألا تصلي؟ فقال لي: ليس