أصل: الإتيان بالمأمور به يقتضي الإجزاء، بمعنى أنه كاف في سقوط الأمر، لأن الأمر لو توجه عليه بعد الإتيان، لكان إما بذلك الفعل بعينه وهو تكليف بما لا يطاق، لاستحالة إعادة المعدوم، وأما بغيره وذلك يستلزم كون الأمر قد تناوله، وحينئذ لا يكون الآتي آتيا بتمام المأمور به وهو خلاف التقدير. ولأنه لو وجب فعله ثانيا وثالثا وهكذا دائما لزم إفادة الأمر للتكرار وهو باطل، فلم يبق إلا الخروج عن العهدة بما [يطلق] (1) عليه الاسم. وقولهم: أنه قد أمر بإتمام الحج الفاسد مع عدم الإجزاء ضعيف، لأنه مجز بالنسبة إلى الأمر الوارد بإتمامه، وغير مجز بالنسبة إلى الأمر الأول، لأن الأمر الأول اقتضى إيقاع المأمور به لا على هذا الوجه.
قالوا: الأمر بالشئ يفيد كونه مأمورا به، فأما كون الإتيان سببا في سقوط التكليف فلا يدل عليه.
قلنا: الإتيان بتمام المأمور به يوجب أن لا يقع الأمر مقتضيا بعد ذلك، وهذا هو المراد بالإجزاء.
مسألة: قال علماؤنا: إذا تيمم وصلى، ثم خرج الوقت لم تجب عليه الإعادة، وعليه إجماع (2) أهل العلم (3). وحكي عن طاوس أنه يعيد ما صلى بالتيمم، لأن التيمم بدل فإذا وجد الأصل نقض حكم البدل، كالحاكم إذا حكم بالقياس، ثم وجد النص على خلافه (4). ولنا: أن الأمر تناول الصلاة بالتيمم وقد فعل فتجزي.
ويدل عليه أيضا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (التراب