التيمم لكان حمل اللفظ على مجازه بالنظر إلى الاستعمالين، ولا يصح مع إمكان حمله على حقيقته اللغوية.
ويؤيد هذا الاحتمال: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يطلي بالنورة فيجعل الدقيق بالزيت، ثم يلته به يتمسح به بعد النورة ليقطع ريحها؟ قال: " لا بأس ". (1).
فروع:
الأول: لا يجوز التيمم بالرماد. وهو مذهب علمائنا أجمع، وقد تقدمت الرواية الدالة عليه (2). وكذا لا يجوز بالأشنان والدقيق ولا ما أشبهه في نعومته وانسحاقه، لعدم تناول اسم الأرض لهذه الأشياء.
الثاني: نص الأصحاب على أنه لا يجوز التيمم بالزرنيخ، لأنه معدن، واختلفوا في النورة، فقال المرتضى: يجوز التيمم بها (3). وقال الشيخان: يجوز التيمم بأرض النورة وأرض الجص (4). وجوز المرتضى التيمم بالجص أيضا (5). ومنع ابن إدريس من التيمم بالنورة (6). وهو الأقرب، لأنها معدن فخرجت عن اسم الأرض. ولا تعويل على ما رواه الشيخ، عن السكوني، عن جعفر عن أبيه، عن علي عليه السلام أنه سئل عن التيمم بالجص؟ فقال: " نعم " فقيل: بالنورة؟ فقال " نعم " فقيل: بالرماد؟ فقال: