وقواه الشيخ في الخلاف، قال: والأحوط التعيين (1).
الثاني: لو نوى الجنابة أجزأ عن الحدث الأصغر، والخلاف فيه كالأول.
الثالث: لو نوى مجموع الحدثين أجزأه قولا واحدا.
الرابع: لو تيمم للجنابة دون الحدث استباح ما يستبيحه الطاهر منهما خلافا لبعض الجمهور (2). فلو أحدث انتقض تيممه وصار جنبا وحرم عليه ما يحرم على الجنب، خلافا لبعضهم (3).
مسألة: وإنما يجب التيمم من الأحداث الموجبة للطهارتين، لا غير، وهو مذهب علمائنا أجمع، فلو كان على بدنه نجاسة ولم يتمكن من الماء مسحها بالتراب وصلى إن كان على طهارة من غير تيمم. وهو قول أكثر أهل العلم (4). وقال أحمد: إذا عجز عن غسلها لعدم الماء أو لخوف الضرر باستعماله تيمم لها وصلى (5).
لنا: إن الشرع إنما ورد بالتيمم للحدث وليس إزالة النجاسة منه ولا في معناه، لأنها إنما يؤتى في محل النجاسة.
ولأن المقصود من غسل النجاسة إزالتها وذلك لا يحصل بالتيمم.
احتجوا (6) بقوله عليه السلام: (الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد إلى عشر سنين) (7).