وروي، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد عليه السلام إن الغراب فاسق (1). وغياث ضعيف، وهذا شئ ذكرناه ها هنا بالعرض.
مسألة: القئ ليس بنجس. وهو مذهب علمائنا إلا من شذ منهم، نقله الشيخ (2) وابن إدريس (3)، وخالف فيه أكثر الجمهور (4).
لنا: ما رواه الجمهور، عن عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (إنما يغسل الثياب من البول والدم والمني) (5) وذلك يقتضي تعميم المنع عما عدا الثلاثة إلا ما خرج بالدليل، ولأنه طاهر قبل الاستحالة فيستصحب.
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الموثق، عن عمار الساباطي قال: سألته عن القئ يصيب الثوب فلا يغسل؟ قال: (لا بأس) (6).
احتجوا (7) بما رواه عمار أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (إنما يغسل الثياب من البول والمني والقئ والدم) (8). قلنا: قد روي، عن عمار ما قدمناه ورويتم هذه الزيادة، وذلك ما يقتضي تطرق التهمة، فتسقط ويبقى الحكم على الأصل. وأيضا: فإن الغسل لا يستلزم التنجيس، وتعديده مع غيره لا يقتضي اتحاده في العلة، فجاز أن تكون العلة فيه نفور النفس، وفي