ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن حمران وجميل، عن أبي عبد الله عليه السلام " فإن الله جعل التراب طهورا كما لو جعل الماء طهورا " (1) ولأنه يستباح بطهارة الماء هذه الأشياء فيستباح بالتيمم كالمكتوبة.
فروع:
الأول: الميت إذا لم يوجد الماء لغسله وجب أن يؤمم كما يؤمم الحي، ويتيمم من يؤممه، ثم يدفن، فإذا وجد الماء اغتسل.
الثاني: لو وجد الماء بالثمن وجب أن يشتري من تركة الميت، لأنه كالكفن.
الثالث: لو خاف الغاسل على نفسه من البرد وأمكن تسخين الماء وجب، وإن لم يمكن انتقل الفرض إلى التيمم لأنه حرج.
الرابع يجوز أن يتيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء، لأنها غير مشروطة بالطهارة على ما يأتي، ولا يدخل به في غيرها من الصلوات، ويجوز أن يصلي عليها من غير تيمم.
الخامس: يستباح بالتيمم ما يستباح بالمائية، وهل يجب للجنب إذا تعذر عليه الغسل قبل الفجر؟ أقربه عدم الوجوب وكذا الحائض والمستحاضة، فيصح صومهم وإن كانوا محدثين من غير تيمم إذا لم يجدوا الماء.
السادس: إذا انقطع دم الحيض جاز الوطئ وإن لم تغتسل، على ما بيناه (2).
ولا يشترط التيمم، خلافا للشافعي (3)، وهو مبني على اشتراط فعل الطهارة وعدمه وقد