وإنما يكون بمنزلته لو ساواه في أحكامه، ولا ريب أنه لو وجد الماء وتمكن من استعماله وجب عليه، فكذا لو وجد ما ساواه.
وما رواه في الصحيح، عن محمد بن حمران وجميل، عن أبي عبد الله عليه السلام " فإن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا " (1) والتشبيه يقتضي المساواة في الأحكام إلا ما أخرجه الدليل.
احتجوا بقوله تعالى: (ولم تجدوا) جعل الشرط الفقدان وهو منتف ها هنا، ولأنه قادر على الماء فلم يجز له التيمم كما لو لم يخف فوت الوقت. ولأن الطهارة شرط فلم يبح تركها خيفة فوت وقتها كسائر شرائطها (2).
والجواب عن الأول: لا نسلم أنه واجد، إذ المراد به التمكن من الاستعمال، وهذا غير متمكن منه مع تعين الصلاة عليه وعن الثاني بذلك أيضا، فإنكم إن عنيتم بقدرة تحصيل الطهارة القدرة على تحصيل طهارة هذه الصلاة، فهو ممنوع، إذ البحث فيما إذا خاف فوت الوقت، وإن عنيتم القدرة على تحصيل الطهارة للصلاة الآتية غير هذه، فذلك غير محل النزاع.
وعن الثالث: بالمنع من ثبوت الحكم في الأصل. وسيأتي.
فروع:
الأول: لو خاف فوت العيد جاز له التيمم، لأن المقتضي للجواز موجود وهو تعذر استعمال الماء، ولأنه يخاف فوتها بالكلية فأشبه العادم. وهذا اختيار الأوزاعي (3)،