احتج الشافعي بأن تحريم اتخاذ الأثمان بينة على تحريم ما هو أعلى ولأن فيه سرفا وكسرا (1).
والجواب: أن كسر القلب لا يحصل به للفقراء لعدم معرفتهم الجواهر المثمنة غالبا، ولأنها لقلتها لا يحصل اتخاذ الآنية منها إلا نادرا، فلا تفضي إباحتها إلى اتخاذها واستعمالها، بخلاف الأثمان الكثيرة منها، كما أنه يحرم اتخاذ خاتم الذهب لا الخاتم من الجواهر المثمنة.
الخامس: لو أكل من آنية الذهب أو الفضة على القول بالتحريم أو شرب يكون قد فعل محرما أما المأكول والمشروب فلا يكون محرما، إن النهي عن الاستعمال لا يتناول المستعمل، فيكون مباحا بالأصل السالم عن المعارض.
مسألة:: إذا ولغ الكلب في الإناء نجس الماء ووجب غسله، وهو قول أكثر أهل العلم (2) إلا من شذ (3)، وبه قال في الصحابة علي عليه السلام، وابن عباس، وأبو هريرة (4). وروى ذلك عن عروة بن الزبير (5)، وهو مذهب الشافعي (6)، وأبي حنيفة، وأصحابه (7)، وأبي ثور، وأبي عبيد (8)، وأحمد (9). وذهب الزهري (10)، ومالك (11)،