أريد أصلي [حتى] (1) أرجع إلى البيت واغسل هذا الخمر من ثوبي، فقلت له: هذا رأي رأيته أو شئ ترويه؟ فقال: أخبرني هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الفقاع، فقال: (لا تشربه فإنه خمر مجهول، فإذا أصاب ثوبك فاغسله) (2).
الثاني: بصاق شارب الخمر طاهر ما لم يكن متلوثا بالنجاسة، لرواية الحسين بن موسى الخياط.
وما رواه الشيخ، عن عبد الحميد بن أبي الديلم (3) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل شرب الخمر فبصق فأصاب ثوبي من بصاقه؟ فقال: (ليس بشئ) (4).
ولأنه ليس بخمر وإنما هو رطوبة منفصلة من الإنسان، والبواطن لا تقبل النجاسة.
الثالث: كل مسكر حكمه حكم الخمر، وبه قال الشافعي (5). وقال أبو حنيفة: كل المسكرات طاهرة إلا الخمر (6).
لنا: ما رواه الجمهور، عن عمر وابن عمر أنهما قالا: النبيذ نجس.
ومن طريق الخاصة: رواية عمار، ويونس، وزكريا بن آدم، وعلي بن مهزيار وقد